عبد الرزاق الصنعاني

262

المصنف

( 15150 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن يعقوب عن إبراهيم عن ابن المسيب قال : يكره أن يبيع النخل ويستثني كيلا معلوما ، قال سفيان : فلا بأس أن يستثني هذه النخلة وهذه النخلة . ( 15151 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده ، أن عمرو بن حزم باع ثمرا بأربعة آلاف ، واشترط منها ثمرا . ( 15152 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان وكيع عن إسماعيل بن مجمع ، أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه واستثنى منه كيلا ، فقال : لا بأس به . ( 15153 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون أنه سأل القاسم بن محمد ، قال : ما كنا نرى بالثنيا ( 1 ) بأسا لولا ابن عمر كرهه ، وكان عندنا مرضيا ، يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات . باب الجائحة ( 15154 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : كان

--> ( 1 ) على وزن الدنيا اسم من الاستثناء ، فإن استثنى شيئا مجهولا فهو منهى عنه ، وإن كان معلوما فيجوز .